Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 88 13/10/1997

توسيع نطاق خبرة شرعية

قرار رقم 88 تاريخ 13/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
88
التاريخ
13/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3531-3532
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 88 تاريخ 13/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959,

بناء على المادة 143 من قانون الجمارك,

بناء على قراره رقم 26/96, تاريخ 25 نيسان 1996 (تحديد الشروط والمعايير لتعيين الخبراء الشرعيين لدى ادارة الجمارك),

بناء على قراره رقم 32/97, تاريخ 29 نيسان 1997 (تعيين خبراء شرعيين لدى ادارة الجمارك),

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

بالنيابة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 32 تاريخ 29 نيسان 1997 على الوجه التالي: -يضاف البندان 8429 و8903 الى باقي البنود المجاز للخبير جهاد سعادة اجراء الخبرة بصددها. -تضاف الفصول من الرقم 27 لغاية الرقم 38 الى باقي الفصول المجاز للخبير جورج نقولا عرمان اجراء الخبرة بصددها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 13 تشرين الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997