Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 11/10/1997

تعديل رقم 45 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 86 تاريخ 11/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
11/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/1997, ص. 3580-3581
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 11/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1997

(منح الحكومة حق التشريع الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14

كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 تشرين الاول 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تشرين الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997