Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1067 11/10/1997

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لمؤسسة البحر الميت الصناعية الاردنية

قرار رقم 1067 تاريخ 11/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1067
التاريخ
11/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1067 تاريخ 11/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة مؤسسة البحر الميت الصناعية ذات الجنسية الاردنية والبالغ رأسمالها /10.000/دينار اردني فقط عشرة الاف دينار اردني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها الاردن - الفحيص - شارع الصحة ص .ب. 925917 تلفون 695018 تقدمت بتاريخ 26/09/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 26/09/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31314 تاريخ 2/10/1997 والمستند المتعلق بتعيين المهندس علي عبد الرزاق Mr. Ali Abder-RAZZAG ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: - تصنيع اقراص ملح كلوريد الصوديوم لازالة عسر الماء. - تصنيع كتل ومكعبات ملح كلوريد الصوديوم للحيوانات. - انتاج املاح البحر الميت (الكرنلايت والطين). وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 11 تشرين الاول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997