Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 11/10/1997

تعديل رقم 46 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 87 تاريخ 11/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 23/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
11/10/1997
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/1997, ص. 3581-3583
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 11/10/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592 تاريخ 26 آب 1996

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752 تاريخ 14 كانون

الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 تشرين الاول 1997 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 تشرين الاول 1997 الرئيس عصام الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997