المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 31/1 تاريخ 20/2/1979 المتضمن نظام تسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات في مرفأ بيروت .
قرار رقم 259 05/11/1979
قرار رقم 259 تاريخ 05/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة