Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 259 05/11/1979

الغاء نظام تسجيل واستثمار المواعين والقاطرات في مرفأ بيروت

قرار رقم 259 تاريخ 05/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
259
التاريخ
05/11/1979
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1979, ص. 928
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 259 تاريخ 05/11/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 31/1 تاريخ 20/2/1979 المتضمن نظام تسجيل واستثمار المواعين والشالونات والقاطرات في مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

الشياح في 5/11/1979 وزير الاشغال العامة والنقل بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979