Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 52 06/11/1979

السماح باستيراد الزيتون

قرار رقم 52 تاريخ 06/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
06/11/1979
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1979, ص. 930
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 4 تاريخ 17/01/1980 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 06/11/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج والمكبوس , دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من اول كانون اول 1979 , وحتى نهاية 31 كانون الثاني 1980 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/11/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979