المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الزيتون الطازج والمكبوس , دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من اول كانون اول 1979 , وحتى نهاية 31 كانون الثاني 1980 .
قرار رقم 52 06/11/1979
قرار رقم 52 تاريخ 06/11/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة