Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 06/06/1964

انشاء بلدية في قرية تعنايل - قضاء زحلة

قرار رقم 282 تاريخ 06/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
06/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 49, 18/06/1964, ص. 2047
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 06/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية تعنايل - قضاء زحلة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تعنايل" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تعنايل وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964