المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية تعنايل - قضاء زحلة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تعنايل" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 282 06/06/1964
قرار رقم 282 تاريخ 06/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 18/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية تعنايل - قضاء زحلة - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية تعنايل" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية تعنايل وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة