المادة 1
مادة 1: يمنع ادخال واستيراد واستعمال المصنوع في مختبر Bioprotin المستحضر الطبي "هولزنجر" Holzinger في النمسا, اية كانت انواعه واشكاله.
قرار رقم 194 10/06/1963
قرار رقم 194 تاريخ 10/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة