Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1365 06/06/1963

اسعار العملات الاجنبية من اجل استيفاء الضرائب غير المباشرة والرسوم

قرار رقم 1365 تاريخ 06/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1365
التاريخ
06/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1963, ص. 2500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1365 تاريخ 06/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الضرائب والرسوم المشار اليها في المادة الاولى من القرار رقم 2767/1 تاريخ 2 تشرين الاول سنة 1962 هي الضرائب غير المباشرة والرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963