Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 40 07/06/1963

تعديل القرار رقم 22 تاريخ 7 ايار سنة 1963 "يتعلق بالملاك الاداري داخل مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت "

قرار رقم 40 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
40
التاريخ
07/06/1963
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/06/1963, ص. 2419-2420
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 40 تاريخ 07/06/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 22 تاريخ 17 ايار 1963 فقرة جديدة "ب مكرر" في الشروط الخاصة العائدة للملاك الاداري نصها كالاتي: ب مكرر - رئيس دائرة: اجازة في الحقوق او شهادة جامعية معادلة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش العضو العضو الامضاء: الامضاء: خوسروف يراميان انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1332 تاريخ 7/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963