المادة 1
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 22 تاريخ 17 ايار 1963 فقرة جديدة "ب مكرر" في الشروط الخاصة العائدة للملاك الاداري نصها كالاتي: ب مكرر - رئيس دائرة: اجازة في الحقوق او شهادة جامعية معادلة لها.
قرار رقم 40 07/06/1963
قرار رقم 40 تاريخ 07/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/06/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 22 تاريخ 17 ايار 1963 فقرة جديدة "ب مكرر" في الشروط الخاصة العائدة للملاك الاداري نصها كالاتي: ب مكرر - رئيس دائرة: اجازة في الحقوق او شهادة جامعية معادلة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران سنة 1963 الرئيس الامضاء: جورج نقاش العضو العضو الامضاء: الامضاء: خوسروف يراميان انيس الشعار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1332 تاريخ 7/6/1963 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
نصوص ذات صلة