المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10661 تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1959
قرار رقم 41 27/01/1961
قرار رقم 41 تاريخ 27/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 01/02/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 10661 تاريخ 6 كانون الثاني سنة 1959
مادة 2: يخضع تصدير مادة الاكروسيد والعفارات ذات المحرك التي تنقل على الظهر الى اجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الزراعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ك2 سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة