Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 23/01/1961

اعفاء تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 35 تاريخ 23/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
23/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1961, ص. 85-86
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 23/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: يسمح بتصدير الدواجن المنتجة محليا وباعادة تصدير البيض والدواجن المذبوحة المستوردة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/1/1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961