المادة 1
مادة 1: يعفى تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة
قرار رقم 35 23/01/1961
قرار رقم 35 تاريخ 23/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1961. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى تصدير البيض من نظام الاجازة المسبقة
مادة 2: يسمح بتصدير الدواجن المنتجة محليا وباعادة تصدير البيض والدواجن المذبوحة المستوردة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/1/1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة