Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 69 26/01/1961

تصحيح للقرار الصادر بتاريخ 30 كانون الاول 1960 لرقم 1063 المتعلق باخضاع بعض المنتوجات الزراعية الى اجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 69 تاريخ 26/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
26/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/1961, ص. 302-303
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 26/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بدلا من: مادة 1: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 16 اذار 1957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة, وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الزرع بصل الاستهلاك قلب الصنوبر يقرأ المادة الثانية: تستثنى المنتوجات الزراعية المستوردة والمدرجة ادناه من احكام القرار رقم 206 تاريخ 16/3/1960 والقرار رقم 798 تاريخ 13/9/1960 وتطبق عليها احكام القرار رقم 894 تاريخ 5 كانون الاول 1957 باخضاعها الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة وهي: الحمضيات على اختلاف انواعها التفاح (ما عدا السكارجي والسكري) الموز بطاطا الزرع بطاطا الاستهلاك بصل الزرع بصل الاستهلاك قلب الصنوبر والباقي بدون تعديل

بيروت في 26 ك2 سنة 1961 وزير الزراعة الامضاء: محمد صفي الدين المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: حليم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961