المادة 1
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار رقم 1 29/01/1961
قرار رقم 1 تاريخ 29/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأيدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاربعاء الواقع في 29/11/1961.
يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن بيروت في 29/11/1961 القاضي العقاري
نصوص ذات صلة