Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 29/01/1961

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة العيون قضاء المتن

قرار رقم 1 تاريخ 29/01/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 13/12/1961. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
29/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 53, 13/12/1961, ص. 1371
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 29/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين، والمجاورين، والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأيدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاربعاء الواقع في 29/11/1961.

المواد

المادة 1

يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 29/11/1961 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961