Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1241 30/12/1963

انشاء بلدية في قرية القعقور - قضاء المتن

قرار رقم 1241 تاريخ 30/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 16/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1241
التاريخ
30/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 5, 16/01/1964, ص. 168-169
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1241 تاريخ 30/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية القعقور - قضاء المتن - بلدية تعرف باسم "بلدية القعقور" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية القعقور وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 30/12/63 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963