Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 17/01/1981

تفويض بعض الصلاحيات للمدير العام للتجهيز المائي والكهربائي

قرار رقم 16 تاريخ 17/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
17/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1981, ص. 64
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 17/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعطى المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي السيد رضا دهيني بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء تفويضا بالصلاحيات العائدة للمعاملات التالية :

- قرارات الاجازات الصحية حتى المدة القصوى.

- قرارات الاجازات بدون راتب .

- قرارات فرض العقوبات التأديبية من الدرجة الاولى وفقا لاحكام الفقرة الرابعة من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 .

- قرارات التعويضات للمساعدات المرضية والاعمال الاضافية وغيرها للموظفين والمؤقتين والاجراء والزيادات القانونية على اجور الاجراء.

- توقيع طلبات الاستشارة القانونية والمخابرات والاحالات لجانب وزارة العدلية ومجلس شورى الدولة والاجوبة على الدعاوى وتقارير الخبراء وغيرها من المخابرات العائدة لاعمال المديرية العامة المذكورة والموجهة لجانب وزارة العدلية بما فيها هيئة التشريع والاستشارات وهيئة القضايا.

- القرارات الاخطارية.

- قرارات الاشغال المؤقت .

- اوامر سفر الموظفين المكلفين بمهام في بلد متاخم.

- الموافقة على تنظيم المحاضر الاستشارية والقرارات العائدة لها.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17/1/1981 وزير الموارد المائية والكهربائية المهندس انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981