Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 12/01/1981

اضافة وظائف في ملاك المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

قرار رقم 1 تاريخ 12/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
12/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1981, ص. 37-38
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 12/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظائف الاتية: الافتاء الجعفري الممتاز العدد ــــــ رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 1 خادم 1 ـــ 5 ويصبح مجموع وظائف الملاك (26) وظيفة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981