المادة 1
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظائف الاتية: الافتاء الجعفري الممتاز العدد ــــــ رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 1 خادم 1 ـــ 5 ويصبح مجموع وظائف الملاك (26) وظيفة.
قرار رقم 1 12/01/1981
قرار رقم 1 تاريخ 12/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف في ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الوظائف الاتية: الافتاء الجعفري الممتاز العدد ــــــ رئيس مصلحة 1 محرر 1 محاسب 1 مستكتب 1 خادم 1 ـــ 5 ويصبح مجموع وظائف الملاك (26) وظيفة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 كانون الثاني 1981 النائب الاول لرئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى محمد مهدي شمس الدين
نصوص ذات صلة