Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 14/01/1981

تمديد مفعول القرار رقم 144-1 تاريخ 21-10-1980 المتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1980-1981

قرار رقم 5 تاريخ 14/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
14/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1981, ص. 63-64
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 14/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد , حتى نهاية 31/1/1981 مفعول الفقرة 4 من المادة السادسة من القرار رقم 144/1 الصادر بتاريخ 21/10/1980 , والمتعلق بالسماح باستيراد البطاطا للبذار لموسم 1980 - 1981.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981