Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 14/01/1981

اضافة مواد مخدرة وتخليقية الى جدول المخدرات

قرار رقم 16 تاريخ 14/01/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/1981. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
14/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/1981, ص. 61
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 14/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980

بناء على الاتفاقية الدولية " الوحيدة " للمخدرات المنشورة في الجريدة الرسمية - العدد رقم 2 - الصادر بتاريخ 7/1/1965

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بتاريخ 31/10/1950

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة).

بناء على القرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/72 (المتعلق بمواد تخليقية)

بناء على الوثائق الواردة الى وزارة الصحة العامة بواسطة وزارة الخارجية - مديرية المنظمات الدولية - بمقتضى كتابها رقم

968/8 تاريخ 19/5/1980 .

بناء على مقتضيات السلامة والصحة العامتين.

وبعد الاطلاع على مطالعة دائرة المخدرات رقم 452/6 تاريخ 2/12/1980

وبعد اخذ راي مصلحة الصيدلة وموافقة مديرية العناية الطبية

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

تضاف المواد التالية الى جدول المخدرات :

1 -Sufentanil (N- (Methoxymethyl) - 4 (thienyl - 2) -

ethyl - 7 - 1 piperidyl - 4. 7 propionanilide-2

Tilidine (+) - trans - dimethylamino - 2 phen-2 -

cyclohexene - 3 carboxylate - 1 d'ethyle-1 - - dextropropoxyphene (+) - dimethylamino - 4 methy-3 -

-diphenyl - 1 - 1.2 propionyloxy - 2 butane-3 -).

المادة 2

تضاف المواد التالية الى الجدول الثاني الملحق بالقرار رقم 278/1 تاريخ 27/5/1972 1 - Mecloqualone o - chlorophenyl - 3 methyl - 2 3 H - quinazolinone - 4 2 - TCP 1 - (thienyl - 2) - 1 cyclohexyl - 7 - 1 piperidine 3 - PHP 1 - (phenyl - 1 cyclohexyl 1) - 1 pyrrolidine ou PCPY et N - ethyl - phenyl - 1 cyclohexylamine est PCE.

المادة 3

تطبق بشأن المواد المضافة الاصول المتبعة بالنسبة للمخدرات والمواد التخليقية.

المادة 4

يكلف مفتشو الصيدلة تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 14 كانون الثاني سنة 1981 وزير الصحة العامة الدكتور نزيه البزري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981