Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 500 28/02/1946

تطبيق سعر القطع الرسمي للفرنك الافرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية

قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 13/03/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
500
التاريخ
28/02/1946
الجريدة الرسمية
العدد 11, 13/03/1946, ص. 307
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 500 تاريخ 28/02/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 500 الصادر في 28 شباط سنة 1946 تلغى اعتبارا من اول اذار سنة 1946 احكام القرار رقم 474 المؤرخ في 17 كانون الثاني سنة 1946 على ان يبقى مفعولها ساريا على البضائع التي دخلت الاراضي السورية او اللبنانية لغاية 28 شباط سنة 1946 . يطبق سعر القطع الرسمي للفرنك الفرنسي على البضائع المحررة وثائقها بالعملة الفرنسية والتي تدخل الاراضي السورية او اللبنانية اعتبارا من اول اذار سنة 1946

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946