المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 241/اج تاريخ 17/12/1984 المتعلق باسس اضافة فائدة الزامية الى سلفات الخزينة.
قرار رقم 12 01/01/1985
قرار رقم 12 تاريخ 01/01/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 31/01/1985. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 241/اج تاريخ 17/12/1984 المتعلق باسس اضافة فائدة الزامية الى سلفات الخزينة.
مادة 2: تحدد اسعار الفائدة على السلفات التي تعطيها الخزينة بنسبة معدلات الاسعار المحسومة مسبقا على سندات الخزينة لمدة سنة والمعمول بها بتاريخ اعطاء السلفات , مضافة اليها نقطتان ونصف النقطة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به في اليوم التالي لصدوره.
1 كانون الثاني 1985 وزير المالية كميل شمعون
نصوص ذات صلة