Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 186 25/09/1996

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الانكليزية باسم: "Lebanon Opportunities"

قرار رقم 186 تاريخ 25/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
186
التاريخ
25/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 539
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 186 تاريخ 25/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد رمزي محمد امين الحافظ والمسجل تحت رقم 250 تاريخ 13/09/1996 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد رمزي محمد أمين الحافظ اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة الإنكليزية باسم: «LEBANON OPPORTUNITIES»

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 1996 وزير الإعلام فريد نبيل مكاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996