Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 14 25/08/1989

تعديل القرار رقم 25/2 تاريخ 25/10/1988

قرار رقم 14 تاريخ 25/08/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 07/09/1989. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
25/08/1989
الجريدة الرسمية
العدد 26, 07/09/1989, ص. 106
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 25/08/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار رقم 25/2 تاريخ 25/10/1988 القاضية بتفويض السيد عماد النوام-رئيس المصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية توقيع شهادات المنشأ والشهادات والافادات الصناعية اثناء غياب المدير العام للصناعة باجازة او بسبب قانوني.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار الى من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدروه.

بيروت , في 25/8/1989 مدير عام الصناعة بالوكالة فريد القرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1989