Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 12/11/1985

السماح باستيراد اصناف جديدة من بطاطا البذار من كندا

قرار رقم 62 تاريخ 12/11/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
12/11/1985
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1986, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 12/11/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى البلدان المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1985 - 1986 من كندا استنادا الى الشروط المحددة في القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية من البطاطا الكندية المعدة للبذار: Kemmebese Shepody Fundy

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/11/1985 وزير الزراعة عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985