المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى البلدان المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1985 - 1986 من كندا استنادا الى الشروط المحددة في القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 وتعديلاته.
قرار رقم 62 12/11/1985
قرار رقم 62 تاريخ 12/11/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بالاضافة الى البلدان المذكورة في المادة الاولى من القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 يسمح باستيراد البطاطا المعدة للبذار لموسم 1985 - 1986 من كندا استنادا الى الشروط المحددة في القرار رقم 45/1 تاريخ 20/9/1985 وتعديلاته.
مادة 2: يسمح بادخال الانواع التالية من البطاطا الكندية المعدة للبذار: Kemmebese Shepody Fundy
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/11/1985 وزير الزراعة عادل عسيران
نصوص ذات صلة