المادة 1
مادة 1: تعفى الاصناف الزراعية التالية من اجازة الاستيراد المسبقة ابتداء من صدور هذا القرار لغاية اخر شهر شباط 1961: 1- ارضي شوكي 2- لوبياء خضراء 3- بازيلا خضراء 4- بندروه 5- كرفس 6- باذنجان
7- كزمى 8- الخيار
قرار رقم 1005 03/12/1960
قرار رقم 1005 تاريخ 03/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى الاصناف الزراعية التالية من اجازة الاستيراد المسبقة ابتداء من صدور هذا القرار لغاية اخر شهر شباط 1961: 1- ارضي شوكي 2- لوبياء خضراء 3- بازيلا خضراء 4- بندروه 5- كرفس 6- باذنجان
7- كزمى 8- الخيار
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 ك1 سنة 1960 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين
نصوص ذات صلة