Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 656 01/12/1960

تحديد مهلة استلام طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام الكوتا لسنة 1961

قرار رقم 656 تاريخ 01/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
656
التاريخ
01/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 51, 07/12/1960, ص. 1004-1005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 656 تاريخ 01/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد المهلة المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 584 التي تنتهي في يوم الثلاثين من تشرين الثاني 960 لاستلام طلبات استيراد المواد الخاضعة لنظام الكوتا لسنة 1961 لغاية الساعة الثانية عشرة من يوم السبت الموافق 17 كانون الاول الحالي ليتمكن اصحاب العلاقة من تأمين الشهادة الجمركية المنصوص عليها في القرار المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا

بيروت في 1 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960