المادة 1
مادة 1: يخضع لاجازة الاستيراد المسبقة خشب الصنوبر البحري على انواعه
قرار رقم 657 02/12/1960
قرار رقم 657 تاريخ 02/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة