Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 657 02/12/1960

اخضاع خشب الصنوبر البحري لاجازة الاستيراد المسبقة

قرار رقم 657 تاريخ 02/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 07/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
657
التاريخ
02/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 51, 07/12/1960, ص. 1005
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 657 تاريخ 02/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة الاستيراد المسبقة خشب الصنوبر البحري على انواعه

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فورا

بيروت في 2 ك1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960