المادة 1
مادة 1: يمنع حتى اشعار اخر تصدير نصوب التوت من لبنان
قرار رقم 1003 02/12/1960
قرار رقم 1003 تاريخ 02/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 14/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة