Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1003 02/12/1960

منع تصدير نصوب التوت من لبنان

قرار رقم 1003 تاريخ 02/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 14/12/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1003
التاريخ
02/12/1960
الجريدة الرسمية
العدد 52, 14/12/1960, ص. 1011-1012
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1003 تاريخ 02/12/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع حتى اشعار اخر تصدير نصوب التوت من لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ك1 سنة 1960 مدير عام وزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960