Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 598 16/09/1959

ملحق بتعديل القرارات المتعلقة باجازتي طيار تجاري وطيار خط جوي والكفاءات اللازمة لقائد الطائرة والطيار المساعد وكفاءة الطيران بواسطة- الآلات وتحديدها

قرار رقم 598 تاريخ 16/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 23/09/1959. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
598
التاريخ
16/09/1959
الجريدة الرسمية
العدد 52, 23/09/1959, ص. 1591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 598 تاريخ 16/09/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

The applicant shall: الاهلية: ــــــــــ 1- "Demonstrate in a synthetic trainer before a pilot examiner designated by the lebanese licensing authority his competency in the use of at least two of the radio aids used for navication and approach to land consisting of the following: Radio Range N.D.B V.O.R I.l.S Amend para 1- becomes para 2 and remains the same Amend para 2- becomes para 3 and remains the same Amend para 3- becomes para 4 and remains the same

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959