المادة 1
مادة 1: يمنع الصيد على اختلاف انواعه منعا باتا لمدة غير معينة في شعاع طوله كيلومتران حول مستودع ذخيرة اللويزة
قرار رقم 810 16/09/1959
قرار رقم 810 تاريخ 16/09/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 23/09/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة