المادة 1
مادة 1: يستبدل رقم البند التعريفي التالي برقم البند التعريفي المعطى للمحولات الكهربائية الخاصة بمصابيح الفلوريسانت في المادة الاولى من القرار رقم 137 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 كانون الاول 1980: 85/1
قرار رقم 91 10/12/1981
قرار رقم 91 تاريخ 10/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل رقم البند التعريفي التالي برقم البند التعريفي المعطى للمحولات الكهربائية الخاصة بمصابيح الفلوريسانت في المادة الاولى من القرار رقم 137 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 9 كانون الاول 1980: 85/1
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في 10 كانون الاول 1981 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته
نصوص ذات صلة