Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 90 09/12/1981

تعديل القرار رقم 2942 تاريخ 8 تموز 1970 المتعلق بصلاحيات مكتب جمرك سلعاتا

قرار رقم 90 تاريخ 09/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
09/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/12/1981, ص. 980
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 09/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى لائحة المواد المسموح استيرادها عن طريق مكتب جمرك سلعاتا بمقتضى احكام الفقرة رقم (1) من المادة الاولى من القرار رقم 2400 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 5/3/68 وبعد عبارة "... وحامض الكبريت " المادة التالية: "وهيدروكسيد الالمنيوم المعروف ب Alumine Hydratee

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 9 كانون الاول 1981 الرئيس عصام حيدر العضو بطرس الدويهي العضو انطوان فته

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981