Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 93 08/12/1981

اعتبار بناء في دير القمر اثرا تاريخيا

قرار رقم 93 تاريخ 08/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
93
التاريخ
08/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 93 تاريخ 08/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 93 تاريخ 08/12/1981 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2294 من منطقة دير القمر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981