المادة 1
مادة 1: تلغى القرارات رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25 تشرين الاول 1977 ورقم 39 تاريخ 14 اذار 1978 ورقم 48 تاريخ 17 نيسان 1978 ورقم 41 تاريخ 19 شباط 1980 .
قرار رقم 281 08/12/1981
قرار رقم 281 تاريخ 08/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 10/06/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة