Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 213 15/06/1966

باخضاع استيراد الجنارك الى نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 213 تاريخ 15/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 20/06/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
213
التاريخ
15/06/1966
الجريدة الرسمية
العدد 49, 20/06/1966, ص. 852
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (the text)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (the text)
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 340 تاريخ 10/10/1974 (المادة 7: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 26/02/1975 (المادة 8: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 213 تاريخ 15/06/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 9 نيسان سنة 1966

بناء على المادة الثانية- البند الثاني- من المرسوم

الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18 ك 2 سنة 1955

بناء على تقرير رئيس مصلحة الشؤون الفنية المشتركة رقم

58497 تاريخ 28 ايار 1966 الرامي الى اخضاع استيراد

الجنارك الى نظام الاجازة المسبقة بصورة دائمة حفاظا

على الانتاج المحلي.

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 162/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 4 حزيران سنة 1963

المادة 2

مادة 2: يخضع استيراد الجنارك الى اجازة استيراد مسبقة تعطيها الدائرة المختصة في وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 حزيران سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966