Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 68 26/09/1996

تعديل رقم 24 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 68 تاريخ 26/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 10/10/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
26/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 52, 10/10/1996, ص. 3796
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 26/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته

(تحديد

الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق

التشريع

في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556, تاريخ 24 كانون الاول 1993 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954), بناء

على

القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الصناعة والنفط رقم 2090/ص , تاريخ 21 حزيران 1996,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات المنسق الرسم

44.21 اصناف اخرى من خشب دون تعديل 4421.10 .تعاليق البسة دون تعديل 4421.90 .غيرها 4421.90.10 ...مواسير وبكرات دون تعديل (وشائع) وغيرها من الحوامل, للغزل والنسج ولخيوط الخياطة, من خشب مخروط 4421.9020 ...مسامير خشب دون تعديل للاحذية 4421.90.30...خشب محضر 2% للثقاب 4421.90.90...غيرها دون تعديل

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1996 العضو العضو الرئيس خليل ابو منصور جابر سكر عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996