Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 27/09/1996

تعديل رقم 25 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 70 تاريخ 27/09/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 10/10/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
27/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 52, 10/10/1996, ص. 3797-3798
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 27/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 267, تاريخ 23 تشرين الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران

1954 (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايلول 1996 العضو العضو الرئيس خليل ابو منصور جابر سكر عصام حب الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996