المادة 1
مادة 1: يفوض الى رئيس القسم في بلدية بشري السيد كرم الياس كيروز الصلاحيات التالية: - احالة وتوقيع المعاملات التي لا تتطلب رأيا ولا ترتب اعباء مالية على عاتق البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذ من قبل البلدية.
قرار رقم 94 11/11/1986
قرار رقم 94 تاريخ 11/11/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى رئيس القسم في بلدية بشري السيد كرم الياس كيروز الصلاحيات التالية: - احالة وتوقيع المعاملات التي لا تتطلب رأيا ولا ترتب اعباء مالية على عاتق البلدية. - الاشراف على الاشغال التي تنفذ من قبل البلدية.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بشري في 11/11/1986 قائمقام اول قضاء بشري القائم باعمال مجلس بلدية بشري عبد العزيز ابي حيدر
نصوص ذات صلة