المادة 1
يلغى مفعول القرار رقم ٢٠٢٥/١/١١٩ / ١١٩/١/٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠، / ٣٠/٤/٢٠٢٥، نظرا لصدور قرار سابق برقم ٢٠٢٥/١/١١١ / ١١١/١/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ / ٢٣/٤/٢٠٢٥ يحمل نفس الموضوع.
قرار رقم 132 28/05/2025
قرار رقم 132 تاريخ 28/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 26/06/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزيرة الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ / ٨/٢/٢٠٢٥ (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم ٢٠٠٠/٢٤٧ / ٢٤٧/٢٠٠٠ تاريخ ٢٠٠٠/٨/٧ / ٧/٨/٢٠٠٠ (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم ٦٢٩ تاريخ ٢٠٠٤/١١/٢٥ / ٢٥/١١/٢٠٠٤ (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم ٤٤٨١ تاريخ ٢٠١٦/١٠/٢٧ / ٢٧/١٠/٢٠١٦ (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم ٢٠٢٥/١/١١١ / ١١١/١/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ / ٢٣/٤/٢٠٢٥ (إلغاء لعبة الكارتيه من ترخيص جمعية نادي كوكوشو كورين لبنان)
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
يلغى مفعول القرار رقم ٢٠٢٥/١/١١٩ / ١١٩/١/٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٣٠، / ٣٠/٤/٢٠٢٥، نظرا لصدور قرار سابق برقم ٢٠٢٥/١/١١١ / ١١١/١/٢٠٢٥ تاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٣ / ٢٣/٤/٢٠٢٥ يحمل نفس الموضوع.
يلغى كل ما يتعارض مع مضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٨ أيار ٢٠٢٥
وزيرة الشباب والرياضة
د. نورا بايراقداريان
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 90.5% من الكلمات.
نصوص ذات صلة