Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 248 27/05/2025

وضع طابع بريدي تذكاري موشح في التداول

قرار رقم 248 تاريخ 27/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
248
التاريخ
27/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 248 تاريخ 27/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 1/105 تاريخ 2025/3/19 الـمتعلق بتوشيح طابع بريدي تذكاري، والغاء قرار رقم /860ا تاريخ 2012/10/28 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.

بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي الـمجاز توشيحه وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة الاسمية السابقة ل.ل.

الفئة الاسمية المقترحة ل.ل.

العدد المتراكم

تاريخ الوضع في التداول بعد التوشح

ذكرى الراحل الاستاذ غسان تويني

750

1,500,000

10,000

2/6/2025

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري الـموشح الوارد في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025