Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 511 27/05/2025

تمديد مهلة التصريح السنوي وتسديد الرسم عن كميات السوائل الكحولية الـمنتجة في العام 2024

قرار رقم 511 تاريخ 27/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
511
التاريخ
27/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1550
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 511 تاريخ 27/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 1933/12/20 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية) لا سيما الـمادة 4 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 2025/07/31 ضمنا، مهلة التصريح السنوي وتسديد الرسم عن كميات السوائل الكحولية الـمنتجة في العام 2024.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

27 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025