المادة 1
تمدد لغاية 2025/07/31 ضمنا، مهلة التصريح السنوي وتسديد الرسم عن كميات السوائل الكحولية الـمنتجة في العام 2024.
قرار رقم 511 27/05/2025
قرار رقم 511 تاريخ 27/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/02/08 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 1933/12/20 وتعديلاته (رسوم الـمشروبات الروحية) لا سيما الـمادة 4 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
وبناء على ضرورة افساح الـمجال امام الـمكلفين الـمعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم الـمتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح أو التسديد،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 2025/07/31 ضمنا، مهلة التصريح السنوي وتسديد الرسم عن كميات السوائل الكحولية الـمنتجة في العام 2024.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
27 أيار 2025 وزير الـمالية ياسين جابر
نصوص ذات صلة