Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 247 27/05/2025

وضع طوابع بريدية تذكارية موشحة في التداول

قرار رقم 247 تاريخ 27/05/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 05/06/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
247
التاريخ
27/05/2025
الجريدة الرسمية
العدد 25, 05/06/2025, ص. 1553-1554
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 247 تاريخ 27/05/2025
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 2025/2/8 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 1999/6/9 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقـم 1/104 تاريخ 2025/3/19 الـمتعلق بتوشيح طوابع بريدية تذكاري، والغاء قرار رقم /851ا تاريخ 2010/9/29 وضع طوابع بريدية تذكارية في التداول.

بناء على محضر لجنة صنع الطوابع في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية الـمجاز توشيحها وفقا لـما يلي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية الـموشحة الواردة في الـمادة الأولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليها التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصدارها.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2025 وزير الاتصالات شارل الحاج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025