Read this page in English
جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13741 14/08/2025

تعديل القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧

قرار وسيط رقم 13741 تاريخ 14/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار وسيط
الرقم
13741
التاريخ
14/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2598
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 13262 تاريخ 27/08/2020 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13741 تاريخ 14/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين ٧٠ و١٧٤ منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لإعادة تفعيل عمل المصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٨/١٣،

يقرر ما يأتي:

المادة 1

يلغى نص المقطعين الاول والثاني من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم ١٣٢٦٢ تاريخ ٢٠٢٠/٨/٢٧ ويستبدلان بما يلي:

«على كل مصرف ان يكوّن حساباً خارجياً حراً من أي التزامات لدى مراسليه في الخارج لا يقل، في أي وقت، عن ٣٪ من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية لديه كما هي في ٢٠٢٥/٦/٣٠.

تمنح المصارف التي تكون بوضع مخالف لاحكام المقطع الاول من هذه المادة مهلة لغاية ٢٠٢٦/٦/٣٠ لتسوية اوضاعها.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في ١٤ آب ٢٠٢٥

حاكم مصرف لبنان

كريم سعيد

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025