Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 429 19/08/2025

وضع مجموعة ترقيم إضافية في الخدمة لصالح الشبكة الخلوية MIC2

قرار رقم 429 تاريخ 19/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 28/08/2025. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
429
التاريخ
19/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 37, 28/08/2025, ص. 2596
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 429 تاريخ 19/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم ١٢٧ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للهاتف)،

بناء على المرسوم رقم ٣٥٨٥ تاريخ ١٩٨٠/١٠/٢٥ (تنظيم وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية)،

بناء على القرار رقم ١/٥٩٨ تاريخ ٢٠١٢/٨/٢٩ (تخصيص مجموعة ارقام للاستعمال على شبكة الخلوي)،

بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من شركة MIC2، المسجل في ديوان المديرية العامة للاستثمار والصيانة رقم ٦٧٤٦/اص تاريخ ٢٠٢٥/٨/١١،

بناء على إفادة دائرة الاحصاء والدراسات الفنية والتدريب، رقم ٧٦٦/دف تاريخ ٢٠٢٥/٨/١٤،

وبناء على اقتراح مدير عام الإستثمار والصيانة،

- يقرر ما يأتي -

المادة 1

توضع في الخدمة مجموعة الترقيم الإضافية التي تبدأ من الرقم 79 000 000 79 وتنتهي بالرقم 79 099 999 099 79 لصالح الشبكة الخلوية العائدة لشركة MIC2.

المادة 2

لم يُقرأ آليًا عنوان المادة 3، فجاء نصّها ضمن هذه المادة: راجع صور الصفحات.

يطلب الى جميع الوحدات الفنية والإدارية والإستثمارية العمل فورا على البدء بالإجراءات الضرورية والتجارب الفنية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.

المادة الثانية: تقوم الوحدات المختصة في المديرية العامة للإستثمار والصيانة بتحديد الآليات التنفيذية الضرورية، لاسيما لجهة إبلاغ الإتحاد الدولي للإتصالات والمنظمات الدولية والمشغلين الأجانب،

وبرمجة المقسمات المحلية والدولية، والبوابات الدولية.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في ١٩ آب ٢٠٢٥

وزير الإتصالات

شارل الحاج

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 98.1% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025