علم وخبر رقم 3483 02/04/2025
في التعديل
علم وخبر رقم 3483 تاريخ 02/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3483
- التاريخ
- 02/04/2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 46, ص. 3165
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3483 تاريخ 02/04/2025
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
- في التعديل -
أن شركة حرفوش للتجارة شركة الشخص الواحد ذ.م.م. Harfoush Trading Co. L.L.C. المسجلة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١، تحت رقم ٣٠٦٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).
قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٨، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١٨١٢، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة في ٢٠٢٥/٣/٢٦، عزل السيد محمد علي جهاد حيدر أحمد من مهامه كمدير لفرع الشركة في لبنان، وتعيين الشريك الوحيد السيد الأمير طارق الأمير محمد الحرفوش مديرا لهذا الفرع، فيكون المفوض بالتوقيع عن الشركة، مع منحه الصلاحيات اللازمة على سبيل المثال لا الحصر.
وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.
المصدر
صفحات الجريدة الرسمية
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 3485 تاريخ 09/04/2025 في التعديل
- علم وخبر رقم 3484 تاريخ 10/04/2025 في التعديل
- علم وخبر رقم 508 تاريخ 16/04/2025 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية قلب واحد للتنمية» مركزها: بعلبك
- علم وخبر رقم 516 تاريخ 16/04/2025 بتأسيس جمعية بإسم: «الـمنصة الانتخابية» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا
- علم وخبر رقم 518 تاريخ 16/04/2025 لبيان العلـم والخبر رقم: 73/أد تاريخ 15/6/1990 للجمعية الـمسماة: «جمعية مستوصف لبنان الشعبي الخيري»مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 523 تاريخ 17/04/2025 لبيان العلـم والخبر رقم: 899 تاريخ 25/4/2015 وتعديله برقم 1526 تاريخ 6/12/2023 للجمعية الـمسماة: «جمعية USPEak ـ يوسبيك» مركزها: بعلبك
