Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3483 02/04/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3483 تاريخ 02/04/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3483
التاريخ
02/04/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, ص. 3165
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3483 تاريخ 02/04/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

- في التعديل -

أن شركة حرفوش للتجارة شركة الشخص الواحد ذ.م.م. Harfoush Trading Co. L.L.C. المسجلة بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢١، تحت رقم ٣٠٦٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٨، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/١٨١٢، بأنها قد قررت، بموجب محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، المنعقدة في ٢٠٢٥/٣/٢٦، عزل السيد محمد علي جهاد حيدر أحمد من مهامه كمدير لفرع الشركة في لبنان، وتعيين الشريك الوحيد السيد الأمير طارق الأمير محمد الحرفوش مديرا لهذا الفرع، فيكون المفوض بالتوقيع عن الشركة، مع منحه الصلاحيات اللازمة على سبيل المثال لا الحصر.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025