المادة 1
تشطب من
أسماؤهم:
الاسم والشهرة
حسن قاسم السبع
محمد علي ابو الحسن
روجيه بنيامين مالك وردا
جان خليل القاعي
قرار رقم 862 08/07/2025
قرار رقم 862 تاريخ 08/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم ٥٣
بناء على المرسوم الاشتر
الاحتياطي)،
بناء على الطلبات المقدمة
تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ ورقم ١٤٩
بناء على موافقة مجلس القد / القض
تشطب من
أسماؤهم:
الاسم والشهرة
حسن قاسم السبع
محمد علي ابو الحسن
روجيه بنيامين مالك وردا
جان خليل القاعي
يبلغ هذا
قرار رقم ٨٦٢
شطب أسماء خبراء من جدول الخبراء
تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨،
اعي رقم ٦٥ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح
من أصحاب العلاقة المسجلة برقم ١٠٠٢/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ ورقم ١١٣٨/ق
/١/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ و ١٢٠٩/ق / و١٢٠٩/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١،
ضاء الأعلى بتاريخ ٢ و ٢٠٢٥/٦/١٠، / و٢٠٢٥/٦/١٠،
يقرر ما يأتي:
جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية
الفرع | المحافظة
المحاسبة | جبل لبنان
المحاسبة | لبنان الجنوبي
المحاسبة | بيروت
المحاسبة | جبل لبنان
القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في ٢٠٢٥/٧/٨
وزير العدل
عادل أ. نصار
المصدر
صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.4% من الكلمات.
نصوص ذات صلة