Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 862 08/07/2025

شطب أسماء خبراء من جدول الخبراء وزارة الداخلية والبلديات

قرار رقم 862 تاريخ 08/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 24/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
862
التاريخ
08/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 32, 24/07/2025, ص. 2109
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 862 تاريخ 08/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم ٥٣

بناء على المرسوم الاشتر

الاحتياطي)،

بناء على الطلبات المقدمة

تاريخ ٢٠٢٥/٦/٥ ورقم ١٤٩

بناء على موافقة مجلس القد / القض

المادة 1

تشطب من

أسماؤهم:

الاسم والشهرة

حسن قاسم السبع

محمد علي ابو الحسن

روجيه بنيامين مالك وردا

جان خليل القاعي

المادة 2

يبلغ هذا

قرار رقم ٨٦٢

شطب أسماء خبراء من جدول الخبراء

تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨،

اعي رقم ٦٥ تاريخ ١٩٨٣/٩/٩ (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح

من أصحاب العلاقة المسجلة برقم ١٠٠٢/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٢ ورقم ١١٣٨/ق

/١/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ و ١٢٠٩/ق / و١٢٠٩/ق تاريخ ٢٠٢٥/٥/٢١،

ضاء الأعلى بتاريخ ٢ و ٢٠٢٥/٦/١٠، / و٢٠٢٥/٦/١٠،

يقرر ما يأتي:

جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي أسماء الخبراء السادة التالية

الفرع | المحافظة

المحاسبة | جبل لبنان

المحاسبة | لبنان الجنوبي

المحاسبة | بيروت

المحاسبة | جبل لبنان

القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٠٢٥/٧/٨

وزير العدل

عادل أ. نصار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 96.4% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025