Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3506 11/08/2025

في التعديل

علم وخبر رقم 3506 تاريخ 11/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 30/10/2025. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3506
التاريخ
11/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 46, 30/10/2025, ص. 3172
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3506 تاريخ 11/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان شركة Eli Lilly (Suisse) S.A. المسجلة بتاريخ ١٩٩٥/٦/٩، تحت رقم ٩٨٣ (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل).

قد صرحت بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٥، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم ٢٠٢٥/٤٣٥٣، بأنها قد فوضت، بموجب سند توكيل صادر في ٢٠٢٥/٥/٥، الآنسة هبة أشقر مديرة لمشتريات ميتا Procurement META، مع منحها الصلاحيات اللازمة المتعلقة بالنشاطات في لبنان. يكون سند التوكيل المشار إليه أعلاه صحيحاً ابتداء من ٧ أيار ٢٠٢٥ ولغاية ٣١ كانون الأول ٢٠٢٦. يصبح هذا التوكيل باطلا وملغى إذا توقف الموظف عن العمل لدى الشركة أو غيّر وظيفته.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 100.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025