المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«حزب خط أحمر»
مركزها: بيروت - الجميزة - العقار رقم ٥٢٧ - بلوك 3 B 3 - ملك شركة ٥٢٧ الصيفي - الطابق الثاني شرقي.
غايتها، رؤيتنا للبنان
١ - لبناننا وطن ...وطن للأمن والسلام وسعادة الإنسان.
٢ - لبناننا دولة ...دولة للقانون، للمحاسبة، للشفافية، للمساواة والحقوق المدنية.
٣ - لبناننا رسالة ...رسالة للإنفتاح ولحوار الحضارات.
٤ - لبناننا منارة ...منارة للعلم، للثقافة، للإبداع والحرية.
٥ ـ لبناننا منصة ...منصة لحداثة متطورة عصرية.
٦ - لبناننا وجهة ...وجهة للإنتاج، للأعمال وللسياحة العالمية.
٧ لبناننا مصدر ...مصدر للطاقة والموارد البشرية.
٨ - لبناننا مساحة ...مساحة خضراء لبيئة مستدامة ونقية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
النائب وضاح ابراهيم صادق الصادق
نضال نبيه صالح
داني انطوان كرم
نبيل جوزف الجميل
محمد صبحي سنو
محمود عمر الناطور
دانيال ميشال الجر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر الناطور.
