Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1126 26/08/2025

تأسيس جمعية سياسية بإسم: «حزب خط أحمر» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 1126 تاريخ 26/08/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 11/09/2025. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
1126
التاريخ
26/08/2025
الجريدة الرسمية
العدد 39, 11/09/2025, ص. 2705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1126 تاريخ 26/08/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨

بناء على قانون الجمعيات الصادر في ٣ آب ۱۹۰۹ ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم ١٠/إم/٢٠٠٦ تاريخ ٢٠٠٦/٥/١٩ وتعديله رقم ١٥/إم/٢٠٠٨ تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٢ والتعميم رقم ٢٤/إم/۲۰۱۸ تاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۸

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «حزب خط أحمر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم ١١٤٧٨ تاريخ ۲۰۲۲/۱۰/۱۱

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«حزب خط أحمر»

مركزها: بيروت - الجميزة - العقار رقم ٥٢٧ - بلوك 3 B 3 - ملك شركة ٥٢٧ الصيفي - الطابق الثاني شرقي.

غايتها، رؤيتنا للبنان

١ - لبناننا وطن ...وطن للأمن والسلام وسعادة الإنسان.

٢ - لبناننا دولة ...دولة للقانون، للمحاسبة، للشفافية، للمساواة والحقوق المدنية.

٣ - لبناننا رسالة ...رسالة للإنفتاح ولحوار الحضارات.

٤ - لبناننا منارة ...منارة للعلم، للثقافة، للإبداع والحرية.

٥ ـ لبناننا منصة ...منصة لحداثة متطورة عصرية.

٦ - لبناننا وجهة ...وجهة للإنتاج، للأعمال وللسياحة العالمية.

٧ لبناننا مصدر ...مصدر للطاقة والموارد البشرية.

٨ - لبناننا مساحة ...مساحة خضراء لبيئة مستدامة ونقية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

النائب وضاح ابراهيم صادق الصادق

نضال نبيه صالح

داني انطوان كرم

نبيل جوزف الجميل

محمد صبحي سنو

محمود عمر الناطور

دانيال ميشال الجر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عمر الناطور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم ۱۰۸۳۰ تاريخ ١٩٦٢/١٠/٩ وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم ٤٤ تاريخ ۲۰۰۸/۱۱/۱۱ وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في ٢٦ آب ٢٠٢٥

وزير الداخلية والبلديات

أحمد الحجار

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.0% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025