Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 35 17/11/2003

تمديد مهلة تسديد كشوفات المخابرات الهاتفية عن القسط الثالث لسنة 2003

بلاغ رقم 35 تاريخ 17/11/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 27/11/2003. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
35
التاريخ
17/11/2003
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/11/2003, ص. 6387-6388
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 35 تاريخ 17/11/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الحاقا بالبلاغ رقم 34/1 تاريخ 29/10/2003 القاضي بتحديد مهلة أقصاها 29/11/2003 لتسديد كشوفات المخابرات الهاتفية والتلكسية المحلية والدولية للفترة المبينة أدناه: كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2003. كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن أشهر تموز ـ آب وأيلول من عام 2003. كشوفات المخابرات التلكسية المحلية والدولية للفترة الممتدة من شهر أيار 2003 ولغاية شهر آب 2003. بالإضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة. تعلن وزارة الاتصالات بأنها مددت لغاية 13/12/2003 وللمرة الأخيرة مهلة تسديد الكشوفات المذكورة أعلاه وذلك أفساحا في المجال للمشتركين من تسديد كشوفاتهم, وتذكرهم بالتدابير التالية: 1 ـ قطع خطوط المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 15/12/ 2003 واستيفاء الغرامة عن إعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 ـ إلغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 15/1/2004. 3 ـ حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2003