Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 207 07/07/1973

السماح باستيراد صناديق جاهزة مصنوعة من خشب الصنوبر البحري لتعبئة الفاكهة

قرار رقم 207 تاريخ 07/07/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 23/07/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
207
التاريخ
07/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 59, 23/07/1973, ص. 708-709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 207 تاريخ 07/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 5512 تاريخ 25 نيسان سنة 1973

بناء على المادة السابعة- الفقرة الثانية, من المرسوم

رقم 16597 تاريخ 17 تموز سنة 1967 (نظام مكتب الفاكهة).

وبناء على كتاب مدير عام مكتب الفاكهة بالوكالة رقم

1504/ص تاريخ 7/7/1973

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة بالوكالة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الصناديق الجاهزة المصنوعة من خشب الصنوبر البحري الصناعي الناشف لاستعمالها في تصدير الفاكهة شرط ان يكون رأسا الصندوق مدموغين بخاتم المصنع المصدر بطول ستة سنتمترات وعرض ثلاث سنتمترات .

المادة 2

مادة 2: تراعى في تطبيق هذا القرار احكام الانظمة والنصوص المعمول بها حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارا من اول تموز سنة 1973 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز سنة 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973